العلامة الحلي

343

قواعد الأحكام

كان أنثى يمنع جميع من في بطن أسفل . والطبقة الثانية تأخذ عند فقد الطبقة الأولى ، وتمنع الطبقة الثالثة ، وفيها صنفان : الأجداد والجدات وإن علوا ، والأخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا . والأقرب من كل صنف إلى الميت يمنع الأبعد من ذلك الصنف دون الأبعد من الصنف الآخر . والطبقة الثالثة فيها صنف واحد من الورثة ، هو إخوة الأب وهم الأعمام ، وإخوة الأم وهم الأخوال ، إلا أنهم على درجات متفاوتة : الأولى : أعمام الميت وأخواله وعماته وخالاته ، ويقوم أولادهم مقامهم . الثانية : عمومة أبوي الميت وخؤولتهما وأولادهم . الثالثة : عمومة الأجداد والجدات وخالاتهم وأولادهم بعدهم ، وهلم جرا إلى سائر الدرجات . وهذه الطبقة الثالثة هي طبقة أولي الأرحام . والواحد من كل طبقة أو درجة وإن كان أنثى يمنع من وراءه من الطبقات والدرجات ، ومن له قرابة من جهتي الأب والأم يمنع من له تلك القرابة من جهة الأب خاصة من الإرث والرد ، ويمنع من له تلك القرابة من جهة الأم خاصة من الرد دون الإرث مع التساوي قربا وبعدا . ومن له قرابتان مختلفتان لا يحجب من له قرابة واحدة . نعم ، يكثر استحقاقه ، فإنه يأخذ بالجهتين إذا استويا في المرتبة كعم هو خال . الفصل الثاني في موانع الإرث وهي ثلاثة : الكفر ، والقتل والرق المطلب الأول في الكفر وهو ما يخرج به معتقده من دين الإسلام ، سواء كان حربيا ، أو ذميا ، أو مرتدا ، أو على ظاهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة : كالخوارج